أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإطعام بدل الصوم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإطعام بدل الصوم
معلومات عن الفتوى: الإطعام بدل الصوم
رقم الفتوى :
8920
عنوان الفتوى :
الإطعام بدل الصوم
القسم التابعة له
:
الفدية
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
معلوم أن المتمتع - وهو الذى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج عليه هدى، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، فهل يجوز له أن يطعم بدل الصيام ؟ .
نص الجواب
إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست مخيرة ، فلا يجوز له العدول عن الواجب إلا إذا عجز منه ، والقرآن الكريم نص على أن المتمتع يجب عليه الهدى، فإن عجز وجب عليه الصيام . ولم يأت نص فى القران أو السنة على بديل للهدى والصيام قال تعالى : {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} البقر: 196 .
فإذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام ، كالقادر على صيام رمضان لا يجوز له أن يطعم ، أما إن كان عاجزا عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه ، فيقاس على من عجز عن صيام رمضان ، ويطعم عن كل يوم مسكينا ، فإن مات ولم يطعم وكان قادرا على الإطعام ، وجب الإطعام من تركته ، لأنه دين يقدم على الميراث . أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا شىء عليه "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" ولا يلزم ورثته بشىء لأنه مات فقيرا ولا ميراث له ، ولا يقاس على من مات وعليه صيام لأن الذى عليه هو الإطعام وليس الصيام .
مع أن الذى مات وعليه صيام لا يوجد نص بالإطعام عنه .
والقادر على الصيام ولم يصم حتى مات مات عاصيا ، يقاس على من مات وعليه صيام من رمضان ، لأن كلا من الصيامين وجب الشرع ، فذهب بعض الفقهاء ، ومنهم أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعى فى المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه ، بل يطعم عن كل يوم مسكينا ، والمذهب المختار عند الشافعية ، أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه ، ولا يصح أن يصوم الأجنبى عنه بدون إذن الولى ، فقد روى البخارى وأحمد أن النبى صلى الله عليه و سلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " .
وفى رواية للبزار زيادة "إن شاء " وسندها حسن . وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه و سلم إن أمى ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها ؟ فقال : "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه "؟ قال نعم ، قال : "فدين الله أحق أن يقض " .
وهذا القول هو الصحيح المختار كما قال النووى ، لأنه حكم ورد فيه دليل ، أما الرأى الاَخر فليس عليه دليل منصوص .
جاء فى المغنى لابن قدامة"ج 3 ص 509"ما نصه : ومن لزمه صوم التمتع فمات قبل أن يأتى به لعذر منعه عن الصيام فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام من رمضان ، ولأنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: